وحجة من أوجب قوله تعالى:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} قال: وكل مؤمن متق. فلا تخصيص في الآية.
وقد اختلف في متعة هذه والتي طلقت قبل الدخول، وقبل التسمية أيهما أوجب؟ على أربعة أقوال:
أحدهما: أنهما سواء في إسقاط الوجوب وهو مذهب مالك.
والثاني: أنهما سواء في ثبوت الوجوب، ووجوب الحكم بها.
والثالث: أن المتعة للمدخول بها أوجب لأن الله تعالى أوجب لها المتاع بغير لفظ الأمر المحتمل للوجوب والندب. فقال:{وللمطلقات متاع بالمعروف}[البقرة: ٢٤١] واستدل أيضًا من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك} الآية إلى قوله: {أمتعكن}[الأحزاب: ٢٨] فنص على إمتاعهن وهن مدخول بهن.
والرابع: أن المتعة للتي لم يدخل بها، ولم يسم لها أجب لأن الله تعالى نص على المتعة لها بالأمر بها. والأمر على الوجوب ولم ينص على المتعو للمدخول بها إلا في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذلك حكم خص النبي صلى الله عليه وسلم به دون المؤمنين بدليل إجماعهم أنه لا يجب على أحد أن يخير امرأته وإنما جعل الله لها المتعة لعموم ظاهر اللفظ في قوله:{وللمطلقات} وليس ما أوجبه بالظاهر والعموم كما نص عليه بالأمر الذي يقتضي الوجوب، ولكل قول منها حض من النظر وأبينها ما ذهب إليه مالك رحمه الله. واختلف في المخيرة والمملكة هلى لها متعة أم لا؟ على قولين في المذهب: