المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية وأثبت لها نصف ما فرض فقط. وقد تقدم من جمع بين الآيتين مرة للمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها نصف الصداق بقوله تعالى:{فنصف ما فرضتم} والمتعة بقوله: {ومتعوهن} وهذه الآية تدل على أن الصداق لا يجب بعقد النكاح وجوبًا مستقرًا، لأنه لو وجب وجوبًا مستقرًا ما سقط نصفه بالطلاق وإنما حاله مترقبة. وهذا القول أصح ما قيل في ذلك. وقد قيل إنه يجب جميعه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول.
وهذان القولان معترضان من أوجه. وأحق الأقوال بالصواب الأول، ومفهوم الآية يعضده.
واختلف إذارخلا الزوج بزوجته خلوة بناء، ثم صدقته على أنه لم يطأ ماذا يجب لها من الصداق؟ فذهب مالك وجميع أصحابه إلى أنه ليس لها إلا نصف الصداق. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله، وطئ أو لم يطأ ادعته المرأة أو لم تدعه إذا لم يكن ثم مانع يمنع من الوطء من حيض ونحوه. وذهب ابن أبي ليلى، وعطاء إلى أن الخلوة توجب المهر، وإن كان ثم مانع. والآية ترد هذين القولين لأن الله تعالى قيد وجوب الصداق بالمسيس، فإذا لم يكن مسيس فلا يجب لها إلا نصف الصداق والخلوة غير مراعاة إلا مع التناكر.
وحجة القول الثاني ما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قوله: إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق. وهذا القول محتمل لتأويلين. واختلف الذين ذهبوا إلى أن الخلوة لا توجب الصداق فإذا اختلف الزوجان بعد الخلوة في المسيس، هل يصدق الزوج؟ أو الزوجة؟ وفرق