للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بأثر الوضع، وهي مسألة قد اختلف فيها، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم سابعه، وذهب مالك إلى أنه يسمى إلى استهل صارخًا وأن السقط لا يسمى، وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته وإلى هذا ذهب ابن حبيب، واستحب أيضًا أن يسمى السقط لما روي من رجاء شفاعته. وحجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما تصح الحجة بها على قول من يرى أن شريعة من قبلنا شرع لنا.

ولكنه قد جاء أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك أيضًا في شريعتنا؛ وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم))؛ وإن كان يروى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه في اليوم السابع يعق عن المولود ويسمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>