فذهب قم إلى أنها محكمة، ليس في شريعتنا ما نسخها، على القول بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا أولا. أما على القول بخلاف ذلك لا يحتاج إلى نظر فيها، هل هي محكمة أو منسوخة؟
وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام:((لا صمت يوم إلى الليل)) على أن معناها: لا يصمت أحد فلا يذكر الله تعالى يومًا إلى الليل، وهذا محضور في كل شريعة.
والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة، قالوا: نسخها قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصال في الصيام، ولا يُتم بعد احتلام، ولا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وفاء بنذر في معصية الله)).
قالوا: فنسخ إباحة الصمت وهذا النسخ، إنما يجوز على قول الكوفيين ومن تابعهم.
والذين ذهبوا إلى أن صمته لم يكن اختيارًا منه، وإنما منع الكلام فلم