للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء: ليس ذلك بيمين إلا أن ينوي اليمين، وهو قول الشافعي.

وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كفارة، قال: هي أعظم من أن يكون فيها كفارة.

وحجة القول الأول قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية، فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به، ولذلك قال إبراهيم: كانوا ينهونا عن الحلف بالعهد، وليس ذلك إلا لغلظ اليمين به وخشية التقصير في الوفاء به، وقال تعالى: {ومنهم من عاهد الله} الآية [التوبة: ٧٥]، فذمهم على ترك الوفاء.

وقال ابن القصار: مما احتج به قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: ٩١]، فأمر بالوفاء ثم بعهده ثم عطف بقوله: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}، ولم يتقدم غير العهد، فعلمنا أنه يمين مؤكد. واختلف في اليمين الغموس هل فيه كفارة؟ وفي الآية حجة

<<  <  ج: ص:  >  >>