للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد وحيث وجد منه؛ لما جاء في الحديث الصحيح من أن الحرم لا يجير عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بجزية، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله.

واحتج بعض أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لم تعذه الكعبة، وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الله تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخص بها مكانًا دو مكان. ومما يشهد لذلك أمرا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق والمؤذية فيقوم الدليل من هذا أن كل فاسق استعاذ بالحرم أخذ بجريمته.

واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: {كان آمنًا}، فقيل: كان ذلك في الجاهلية، ثم نسخ. وهذا قول

<<  <  ج: ص:  >  >>