للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أيضًا في المعصوب الذي لا يتمسك على الراحلة هل يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله أم لا؟

ففي المذهب أن لا يلزمه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدي عنه الحج.

ودليلنا قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلًا}، فأخبر عن صفة التكليف، وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة.

واختلف في الأعمى، ففي المذهب أن الحج يلزمه إذا وجد من يهديه الطريق؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج غيره يحج عنه ودليلنا ما قدمناه في المسألة التي قبل هذه.

واختلف في الطريق إذا كان على البحر هل يسقط؟ وهذا عندنا إنما هو إذا كان البحر شديد الخوف والغالب فيه الغرر. وأما البحار المسلوكة التي يتصرف فيها التجار فلا تقع من وجوب الحج. والدليل على ذلك أت الاستطاعة هي القدرة إما بالدين أو بالمال، وهذا قادر، فهو إذن مستطيع. وقد قال تعالى: {من استطاع إليه سبيلًا}. وذكر ابن شعبان لمالك قولًا مثل قول الشافعي، واحتج بقوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا} [الحج: ٢٧].

واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك: فجمهور أهل المذهب أنهن والرجال في ذلك سواء، فعليهم أن يمشين. وروي

<<  <  ج: ص:  >  >>