للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا؟ ومن حجة من خصه بالبالغ أن عائشة قالت: ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {ويستفتونك في النساء}، والصغار لا يسمين نساء، فإن قيل: اليتيم حقيقة في الصغيرة: وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يُتم بعد حلم) واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء} [النساء: ٢٢].

فيقال في الجواب عنه: إن اسم النساء في قبيل الإناث كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجال لا يتناول الصغير، واسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر والآيات التي وقع الاستشهاد بها يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدليل الإجماع واليتم يطلق على البوالغ مجازًا، بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات؛ فإن قيل: فإن كان المراد بذلك البالغ فكيف يتجه قول من يجوز لها النكاح بأقل من مهر

<<  <  ج: ص:  >  >>