للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في وقت الابتلاء: ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون الابتلاء، وقال الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره، وهو أبين، لقول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم}.

فجعل الابتلاء قبل البلوغ.

وقوله: {فإن آنستم منهم رشدًا} يريد بذلك الابتلاء لا بغيره، و ((الفاء)) في قوله: {فإن آنستم} للشرط لا للتعقيب، واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا؟ فالظاهر من مذهب مالك المنع، قال: إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في المال الذي بيده، ولا في الذي في يد وصيه، وأجاز ذلك غيره، وقال: يلحقه الدين في المال الذي بين يديه، والظاهر من الآية إجازة ذلك؛ لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخص الابتلاء في المال من الابتلاء بغير المال، ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للآية. والرشد الذي ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال، وأن يضع الأمور مواضعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>