للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان اليتيم فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، وإن كان غنيًا أنفق عليه بقدر غناه.

وروي عن ابن عباس أن المعنى: فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، فعلى هذين التأويلين، وعلى القول بأن الآية منسوخة يأتي قول من لا يجيز لولي اليتيم أو الأمين أن يأخذ شيئًا من مال من إلى نظره، وإن كان محتاجًا وهذا قول مجاهد، وذكره جماعة عن أبي حنيفة. وقال أبو الحسن: قد جوز أبو حنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبي مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يأكل ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر المثل، بل هو أولى، فإن أجر المثل معلوم من وضع الشرع ومقدار أجرة مله مأخوذ من العادة، وأما الربح فهو على قدر الشرط، وأي قدر شرطه الوصي من الربح لنفسه فهو فيه متحكم. قال الحسن بن صالح: إن كان أبوهم أوصى بهم إليه فله أن يستقرض من مالهم وإن كان الحاكم جعله وصيًا لم يستقرض. وذهب قوم إلى أن الآية محكمة، وأنها تقتضي إباحة الأكل للفقير. واختلفوا في المباح من ذلك، فقال بعضهم: يأكل على وجه القرض يرده إذا أيسر، وهو قول لعمر بن الخطاب روي عنه، وقل جماعة من التابعين.

ومعنى {بالمعروف} عندهم: قرضًا، وقال أبو العالية: يأكل من الغلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>