يرثن من المال، واحتج بقوله تعالى:{وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}، وهذا شذوذ، واختلف في قسمة الدار الواحدة، والأرض بين النفر نحو ذلك مما إذا قسم كان في قسمته عدم منفعة به أو ضرر، فقال مالك: إن يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر في نصيب كل واحد منهك إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيه، ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحابه إلا ابن كنانة. وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع، وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة له فيه بوجه من الوجوه فلا قسم. وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن ينقسم من غير ضرر ويصير لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه. وقال مطرف: إن لم يصر في حظ أحدهم ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم إلى ذلك صاحب النصيب الكثير. وقد قيل: إنها لا تقسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب الكثير، وحجة مالك فيما ذكره الرواة عنه قوله تعالى:{مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا}، فتأول الآية على ذلك، وهو قول أبو حنيفة، وحجة ابن القاسم أيضًا فيما ذكره الرواة عنه