للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبير الحسن وغيرهما: هي على الندب. وقال مجاهد: هو شيء واجب ما طابت به أنفس الورثة عند القسمة، وهذا القول راجع إلى الرضخ لهم. روري عن ابن عباس: أنها في قسمة المواريث في رضخه لهم، فإن كان المال عقارًا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ إليهم، فهو قوله تعالى: {وقولوا لهم قولًا معروفًا}: ادعوا لهم بخير، والضمير في: {فارزقوهم} لأولي القربى. وفي: {وقولوا لهم قولًا معروفًا} لليتامى والمساكين، قاله ابن عباس بخلاف عنه، وابن المسيب، وابن زيد. وقيل: الضميران لأولي القربى واليتامى والمساكين. وقيل: المعنى: ارضخوا لهم [

]

<<  <  ج: ص:  >  >>