للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة ثلاثة رجال وامرأتين. وحكي عن عثمان البتي وهو غلط؛ لقوله تعالى: {أربعة منكم}، وهو يخاطب الرجال. واختلف هل من شرط الشهادة في ذلك أن تكون في مجلس واحد فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا متفرقين أم ليس من شرطها ذلك. وتقبل الشهادة إذا جاء الشهداء مجتمعين أو متفرقين على قولين في المذهب. والآية حجة لمن لم ير ذلك؛ لأن الله تعالى لم يذكر في الشهداء الأربعة افتراقًا ولا اجتماعًا، فيحمل على عمومه حتى يقوم الدليل على غير ذلك. واختلف في اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا هل يقام عليهما الحد كما يقام على المسلمين؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أنهما لا يقام عليهما الحد، ولكن لن يؤذيان إذا علنا ذلك. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنهما يرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن كانا بكرين، والحجة عليهما قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فدل على أن عداهن بخلافهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>