حسد النساء للرجال فيما خصهم الله به من زيادة الميراث والغزو.
وقد روي في القول الأول: أنهن تمنين ذلك فنزلت الآية نهيًا عن كل تمن بخلاف حكم شرعي. ويدخل في النهي أن ينتمي الرجال حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر، وهذا هو الحسد. واختلف في تمني الرجل من غير أن يزول حاله وهو الغبطة. هل يدخل في النهي فلا يجوز أم ليس بداخل في النهي فيجوز؟ فكرهه قوم ورأوا النهي مشتملًا عليه وأجازه آخرون؛ واحتجوا لجوازه وخروجه عن النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا حسدت فلا تبغ))، أي لا تتمنى زوال ما بصاحبك من نعمة لتنصرف إليك. قال بعضهم: وهذا في نعم الدنيا. وأما في الأعمال الصالحات، فلذلك من الحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله علمًا ... )) الحديث. وأما تمني الرجل شيئًا من غير أن يقرن أمنيته بأحد فجائز أيضًا؛ لقوله تعالى:{واسألوا الله من فضله}[النساء: ٣٢]، ومما يدخل تحت المنهي عنه خطبة الرجل على خطبة أخيه؟