الحكم في الصلاة، وأخذوا الآية التي وردت بالأمر بالصلاة على كل حال. قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}[المائدة: ٦] الآية، وهذا قول ابن عباس. وفي هذه الأقوال كلها نظر. أما النسخ فيها، فلا يتحقق؛ لأنه مهما أمكن بقي التعارض بين الآيتين لم يصح نسخ. أما النسخ بتحريم الخمر، فمبني على القول بدليل الخطاب، وللناظر أن يقول: إنما حرم السكر حال الصلاة، ثم أكج التحريم فيها بأن صرح بتحريمه في الصلاة وفي غير الصلاة، فالتحريم المطلق قوى التحريم المخصوص ولم ينسخه. وأما القول بأن الأمر بالصلاة على كل حال ناسخ للنهي عن الصلاة في حال السكر فضعيف؛ لأن قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة} يحتمل أن يريد: إذا قمتم غير سكارى، فلا تتعارض الآيتان. وأما القول بأن المراد بالسكر سكر الحقن أو سكر النوم فبعيد؛ لأن ذلك مجاز والحمل على الحقيقة ما أمكن أولى. ومحمل ذلك كله على النهي عن الصلاة مع اختلاف العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام:((إذا قام أحدكم إلى الصلاة وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)). واختلف في السكران هل هو داخل في حال سكره تحت تكليف ما أم لا؟ فذهب معظم الفقهاء إلى أنه داخل تحت التكليف في بعض الأحكام. وذهب محققو الأصوليين إلى أنه ليس بداخل تحت التكليف، وأن ذلك مجاز، ومن حجة أهل القول الأول أن يقولوا: