النفس التي حرم الله تعالى، فمنهم من ذهب إلى أن آية النساء ناسخة لآية الفرقان؛ لأن ((النساء)) مدنية و ((الفرقان)) مكية. وروي أن الفرقان نزلت قبل ((النساء)) بستة أشهر، والقول بالنسخ هنا يضعف، ومنهم من ذهب إلى أن الآيتين محكمتان وأن آية ((الفرقان)) نزلت في المشركين، وآية ((النساء)) في المؤمنين. وأكثر الذاهبين إلى هذا القول يرون الخلود المذكور في الآية غير مؤبد؛ لأنه لا يخلد في الدار إلا الكافر. وبعضهم يرى أنه مخلد في النار على ظاهر الآية، وهؤلاء الذين لا يرون قبول توبته القاتل يرون هذه الآية مخصصة عموم قوله تعالى:{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء: ١١٦]. وقد روي عن زيد أن هذه الآية:{ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا} أنزلت بعد قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به}{ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} بأربعة أشهر. والذين ذهبوا المذهب الثاني في قبول التوبة كما قدمنا اختلفوا في تأويل الآيتين المذكورتين أيضًا، فمنهم من قال: إن اللينة نسحت الشديدة، يعني أن آية ((الفرقان)) نسخت آية ((النساء))، والقول بالنسخ كما قدمنا ضعيف، ومنهم من قال: هما محكمتان واردتان في الكفار. واستدل على ذلك بما فيهما من ذكر الخلود في النار الذي هو من صفة عذاب الكفار. ومنهم من قال: هما محكمتان إلا أن آية ((الفرقان)) وردت في الكفار، وآية ((النساء)) وردت في المسلمين إلا أن معناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه الله تعالى، بدليل قوله تعالى:{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء: ٤٨]، ومنهم من قال: هما محكمتان إلا أن معنى آية ((النساء)) فيمن قتل