] منكرة لذلك، واختلف إن كانت هي القائمة بالشهادة فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم جملة من غير تفصيل، وإن شهد بطلاق غير أمه لم يجز إذا كانت أمه حية في عصمة أبيه، ويجوز إذا كانت أمه ميتة. واختلف إذا كانت أمه حية مطلقة، فمنعها ابن القاسم وأجازها أصبغ، وهذا كلع إذا كانت الأجنبية منكرة. واختلف إذا كانت هي القائمة والأم في عصمة الأب فأجازها أصبغ ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة. والكلام في هذه المسائل كالكلام في التي قبلها، فمن راعى مفهوم الآية ولم ينظر إلى التهمة أجاز الشهادة لما ذكرناه ومن راعى التهمة لم يجزها ولم ير مفهوم الآية متأولًا لها.
قوله تعالى:{إن يكن غنيًا أو فقيرًا} الآية، أي أن يكون مشهودًا عليه، ولو كان أصدق الناس بالشاهد غنيًا فلا يراعى غناه ولا يخاف منه، وإن يكن فقيرًا فلا يراعى إشفاقًا عليه، فإن الله تعالى أولى بالنوعين. وذكر السدي: أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه غني وفقير، فكان في