الخير} [الحج: ٧٧]، لا يجوز الاحتجاج به في وجوب الوتر ونحو ذلك.
وقيل: هو عام، فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع عليه اسم عقد من النذور والأيمان وغير ذلك إلا ما خصصه الشرع، فإذا قلنا بذلك فمن هذه الأشياء ما اتفق عليه، ومنها ما اختلف فيه؛ فمن ذلك النذور اتفق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكرًا لله عز وجل إن كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى:{أوفوا بالعقود}.
واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، وفي النذر في حال اللجاج والغضب، هل يلزم أم لا؟ فعندنا أنه يلزم لعموم قوله تعالى:{أوفوا بالعقود}، وهذه عقود لا شك فيها.
واختلف في المذهب إذا قال:((لله علي أن أفعل كذا وكذا، وأن لا أفعل كذا))، لقربه من القرب، ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟