حيوان البر، فعلى القول باحتياجه إلى الذكاة يحرم ما كان من دمه قبل الذكاة، ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى ذكاة، ويكون ما كان منه في حال الحياة وبعدها سواء يختلف فيه إذا ظهر وبان من الجسم. وكانت العرب تستبيح الدم منه. قولهم: لم يحرم من قصد له، وكانوا يأكلون الدم بالقرا في الشدائد ويسمونه العلهز، ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم. وأما الخنزير، فإنما نص عليه تعالى وإن كان شحمه وجلده مثل ذلك في التحريم؛ لأنه الغالب والأكثر والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحل أكل لحم الخنزير، فنزلت الآية لذلك أيضًا. وقد تقدم الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته هنا. وأما ما أهل به لغير الله فقد تقدم الكلام عليه أيضًا، وكانت العرب تحل أكل ذلك.
وأما المنخنقة، فهي التي تختنق بحبل ونحوه. وذكر عن قتادة: أن أهل الجاهلية كانوا يختفون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها.