جرحه السهم أو الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من أعلى جبل، فقيل: إنه يؤكل، وقيل: إنه لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك رحمه الله، فروي ابن القاسم: أنه لا يؤكل، وروى ابن وهب: أنه يؤكل. ومن حجة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردية. والنطيحة الشاة التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل: النطيحة الناطحة؛ لأن الشاتين قد تناطحا فتموتان، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع على الأسد. وكانت العرب تأكل هذا أيضًا، وكانت العرب لا تعتقد الميتة إلا ما ماتت بوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة، فحضر الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها ميتة. وقد اختلف المفسرون في المنخنقة وأخواتها التي ذكرناها