من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت في حدج اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها مقتل، وهو مالك في الروايتين عن أشهب عنه، وقول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايته عن مالك. والذين ذهبوا إلى أن المنخنقة أخواتها ما نفدت مقاتلها كما ذكرنا اختلفوا أيضًا في الاستثناء، فذهب الأكثر إلى أنه منفصل، والتقدير: لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا أكلها؛ لأنها بسبيل الميتة، وإن تحركت بعد ذلك فإنما هي بسبيل الذبيحة التي تتحرك بعد الذبح. وذهب قوم إلى أن الاستثناء متصل، وأن المنخنقة وأخواتها وإن نفذت مقاتلها بما أصابها فما بقيت فيها حياة بتحريك يد أو رجل، فالذكاة عاملة وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وقد ينسب هذا القول لابن القاسم.