للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الكلب منها. فقال الجمهور: هي التي يصاد بها، وهي الكلاب والفهود والبزاة والصقور وما أشبه ذلك. وصيد هذه كلها حلال إذا علمت.

وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة، قالوا: ولا يجوز أكل صيد غير صيد الكلب، واحتجوا بقوله تعالى: {مكلبين}. وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة ما لم تكن سودًا بهمًا، فصيد السود البهم عندهم لا يجوز، كما لا يجوز صيد غير الكلب. وجوز قوم صيد الكلب والبازي خاصة لحديث عدي بن حاتم إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البازي، فقال: ((ما أمسك عليك فكل))، فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قول هؤلاء خاصة، والقول الأول أظهر. فأما قوله تعالى: {مكلبين} معناه: معلمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطياد، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل من علم شيئًا من الجوارح مكلبًا، فتكليبها تعليمها الاصطياد.

وقيل: مكلبين أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب.

وقال قوم: من الجوارح فهي على ما شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم الجوارح على أربعة أقوال، أحدها: قول ابن القاسم وأشهب: أن التعليم يصح بوجهين، أحدهما: أن يفهم الإشلاء والزجر. والثاني: أن يصح بوجه واحد وهو الإشلاء. والثاني: الزجر. والثالث: الإجابة عند

<<  <  ج: ص:  >  >>