للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل منه. ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم}، ولم يفرق. واختلفوا في قدر ما يختبر به الكلب وحينئذ يصح صيده؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث مرات، فقد حصل منه التعلم. وقال بعضهم: إذا حصل منه ذلك مرة واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الآية لمن ذهب مذهبهم فيها. واختلف في الرجل يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم ير فيصيب ما لم ير هل يؤكل أم لا على قولين، أحدهما: الإجازة؛ لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}، ولم يخصص. واختلف فيمن أغرى كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد بإغرائه هل يؤكل أم لا؟ فعن مالك فيه روايتان، والحجة للجواز قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.

واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا؟ فذهب قوم: إلى أنه لا يؤكل، وذهب قوم: إلى أنه يؤكل. وذهب مالك: إلى أنه إن قدر على تخليصه

<<  <  ج: ص:  >  >>