الناس)) وقد اختلف هل يقام فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ لأن عموم هذه الآية في الأمن، فقد عارضها خصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم:((لا يعيد غاصبًا ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخرية)).
وقوله تعالى:{أمنًا} لفظ عام في أمان الناس والطير والبهائم، وقد خصص الشرع من ذلك أشياء، فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحرم ذبحه بمكة، ولذلك قال البخاري -رصي الله عنه-: ولم ير ابن عباس بالذبح بأسًا. وخصص الشرع أيضًا أشياء بما جاء في الحديث الصحيح وهو ((خمس فواسق)) وفي بعض الأحاديث ((ست)) وفي بعضها ((أربع)) واتفق الناس على القول بهذا التخصيص إلا أنهم في هذه الأشياء المخصصة هل تعلل إباحة قتلها في الحرم أم لا؟ فمنهم من نفى التعليل واقتصر على الخمس، ولم يتعدها إلى غيرها، وهم أهل الظاهر، ومنهم من رأى التعليل، إلا أنهم اختلفوا في العلة، فعلله مالك بالضرر، وعلله الشافعي بان لحومها لا تؤكل وبحسب ذلك طرد كل واحد علته. واختلفوا في صغار ما يحل قتله، هل يقتل ككباره أم لا؟ ففيه في المذهب قولان، فعلى القول بأنه لا يقتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن، وعلى القول بأنه يقتل يخصص عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري: يحتمل أن يكون