واختلف في الرجل يغسل رجليه ثم يلبس الخف عليهما ثم يغسل سائر أعضائه، هل يمسح عليهما إن احتاج إلى ذلك على القول بالمسح؟
فمن يرى أن كل عضو من أعضاء المتوضئ يرتفع عنه الحدث بتمام غسله فإذا أكمل وضوءه ارتفع الحدث جملة وطهر للصلاة أجاز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء، وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر الوضوء، وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله، وهو قول ابن القاسم. ومن رأى أنه لا يطهر عضو من أعضاء المتوضئ إلا بتمام وضوئه جملة لم يجز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما قبل استكمال وضوئه لأنه ما لبسهما عنده إلا ورجلاه طاهرتين بطهر الوضوء، وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله، وهو قول سحنون. ومطرف يقول: إنه يمسح عليهما وإن أتم وضوءه بعد ذلك وإن لم يتم لم يجز له أن يمسح عليهما؛ فهذه ثلاثة أقوال. والقول بترك المسح أولى لعموم الآية قوله تعالى:{وأرجلكم إلى الكعبين} فعم على كل حال.