ولقوله:{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدة عليكم}[البقرة: ١٩٤]، وبنحو ذلك من الآيات. وأما العظام المتالف كالفخذ والعنق والصلب والصدر فلا أذكر فيها نص خلاف، إلا أن يتخرج على قول البتي، وهو قول ضعيف. واختلف في القود من اللسان، فالجمهور على أنه لا يقاد منه لأنه مخوف. وذهب الليث بن سعد إلى أنه يقاد منه، وحجته عموم الآية. واختلف في الذي يقطع من رجل عضوًا وليس في بدن القاطع ذلك العضو بعينه، هل يتعدى إلى مثله أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص في ذلك. وذهب ابن شبرمة إلى أنه تفقأ العين اليمنى باليسر إذا لم يوجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس والأيدي. وحجة الجمهور قوله تعالى:{والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن}[المائدة: ٤٥] الآية، فمفهوم هذه المماثلة فمن صرفه إلى غير المماثلة فعليه الدليل. واختلفوا في نتف شعر من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه أو أشفار عينيه، فالجمهور على أنه لا يقتص منه. وذهب الليث بت سعد إلى أنه يقتص. وحجة الجمهور قوله تعالى:{والجروح قصاص}، وهذا ليس بجرح، فلا قصاص فيه. ومن جعله جرحًا فعليه الدليل. واختلف في ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب، فقطع من القاتل عضوًا، فالجمهور على أنه لا قصاص في ذلك. وذهب مالك