للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشريك وابن أبي ليلى. واستدل بقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، على منع إثبات ميراث المسلمين المرتدين، وأنه لبيت المال خلافًا لمن قال: إنه لورثتهم من المسلمين، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي أبي حنيفة. خلافًا لمن قال: ما كسبه في إسلامه فهو لورثته، وما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وهو أحد قولي أبي حنيفة. وخلافًا لمن قال: إن قتل على ردته فماله لورثته، وإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين، وهو قول الثوري، وخلافًا لمن قال: ميراثه لأهل الدين الذين ارتد إليه، وهو قول قتادة. وفي هذه الآية أيضًا والآية بعدها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء} [المائدة: ٥٧] الآية، دليل على منع الاستنصار بالمشركين، وهو مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم على المشركين للمسلمين، والقولان في مذهب مالك رحمه الله تعالى، وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قاله المجيزون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لن نستعين بمشرك)).

<<  <  ج: ص:  >  >>