للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمناه من معنى الآية. وأسعد هذه الأقوال بالآية القول الأول، ولذلك اختلفوا في الاتساع في المكاسب والمباني من الحلال بعد أن اتفقوا على أنه غير محرم، فمن كاره ومن مبيح والإباحة لما قدمناه أليق.

وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو أمة أو شيئًا من المباحات سور الزوجة هل يلزمه شيء أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك.

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يحرم عليه ذلك وأن عليه الكفارة في الأمة خاصة بمجرد التحريم من غير حاجة إلى وطئها، ولا شيء عليه في غير ذلك مما ذكرناه. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا شيء عليه في شيء من ذلك، ولا يحرم عليه لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلت لكم} [المائدة: ٨٧]، وقوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالًا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: ٥٩]. ودليل هاتين الآيتين أنه لا شيء علة من حرم شيئًا مما ذكرناه؛ لأن التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله تعالى عنه؛ ولأن الله تعالى سماه افتراء، فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم

<<  <  ج: ص:  >  >>