مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب:((ألا يطوف)) وقيل: ((لا يطوف)) فهي قراءة خالفت مصاحف الإسلام، وقد أنكرت عائشة في قولها لعروة حين قال لها: أرأيت قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فما ترين على أحد شيئًا ألا يطوف بهما؟ قالت: كلا لو كان كما قلت لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. مع أن هذه القراءة تحتمل أن تكون ((لا)) فيها زائدة كقوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد}[الأعراف: ١٢] وكقول الشاعر:
والذي يأتي على ظاهر هذه القراءة، تأويل عروة أن السعي تطوع وأنه دون الندب. ولأجل هذه التأويلات وقع الاختلاف في السعي بين الصفا والمروة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة وعلى من تركه حتى يرجع إلى بلده العودة حتى يأتي به. وبه قال الشافعي، وذهب الثوري وإسحاق إلى أنه ندب، وأن على من تركه الدم وإن عاد فحسن. وذكر مثله عن أبي حنيفة، وذكر عنه أنه إن ترك أكثر من ثلاثة أشواط فعليه دم، وإن ترك ثلاثة فأقل فعليه بكل شوط إطعام مسكين. وذهب طاووس إلى أن على تاركه عمرة. وذكر ابن القصار عن إسماعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وتطاول الأمر وأصاب النساء أنه يهدي ويجزيه، قال: وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف، ولقول بعضهم إنه ليس بواجب. وقال بعضهم