للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسم، كما تقول: درهم ضرب الأمير، ونحو ذلك. وبسبب هذا الاحتمال اختلف المفسرون والفقهاء فيه أيضًا. فمنهم من حمله على الاصطياد، ومنهم من حمله على المصيد، ومنهم من حمله عليهما جميعًا، فجعل الاسم عامًا لوقوعه عليهما، فنشأ من هذا الاتفاق على أن ما صاده المحرم، فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره، فإن كان الصائد حلالًا، فقيل: لا يحل أكل الصيد للمحرم بوجه. ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله تعالى.

وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم، إلا أن يكون صيد لمحرم، فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره، وإلى نحو هذا يذهب عمر ابن الخطاب وهو مروي عن مالك. وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة، فأفتى بالإباحة، ثم أخبر عمر بن الخطاب. فقال له: لو افتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه الدارة. وسأل أو الشعثاء ابن عمر عن هذه المسألة، فقال له: كان عمر يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيرًا مني. وذهب قوم إلى أنه جائز للمحرم أكل جميع ما صاده الحلال في الحل، وأنه جائز

<<  <  ج: ص:  >  >>