الأصوليين هل هو على التحريم أو هو على الكراهة ما لم يدل دليل. وتأولوا الآية على أحد الوجوه التي قدمناها وفي الاحتجاج أيضًا بحديث النهي خلاف بين الأصوليين لأنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي.
ومن ذلك الحمر الأهلية اختلف في أكلها. وفيها في المذهب روايتان: التحريم والكراهة المغلظة. والتحريم قول أبي حنيفة والشافعي وأجاز ابن عباس أكلها واحتج بقوله:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا} الآية. قال عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: أنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريم الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر والغفاري عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر -يعني ابن عباس- وقرأ:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا} الآية. فوجه التحريم ما جاء في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وفي بعض الطرق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وهذا النهي مؤكد بظاهر القرآن في قوله عز وجل:{والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}[النحل: ٨] فذكر المنافع التي فيها. ولو كان أكلها مباحًا لنبه عليه وذكر وجه المنة به. والآية على هذا القول تتأول على أحد الوجوه