للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن الأمر بالزينة الأمر بالستر. وظاهر هذا أن أخذ الزينة عند كل مسجد إنما هو للفعل الذي يتعلق بالمسجد وللمسجد تعظيمًا لهما. والفعل الذي يتعلق بالمسجد الاعتكاف والصلاة والطواف وإذا صح أن الأمر بذلك للوجهين جميعًا لم يدل ظاهر ذلك على وجوب ستر العورة في الصلاة مطلقًا مع أن القدر الذي يستر العورة لا يسمى زينة وتجملا. وكثير من الفقهاء رأوا في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة مطلقًا ولم يشترطوا المسجد. وقالوا لأن الأمر بذلك عند كل مسجد لم يكن لعين المسجد وإنما كان للفعل الواقع في المسجد وهو على الاعتكاف والصلاة والطواف. وإذا لم يجب الستر للمسجد وإنما وجب لأجل ما عظم له المسجد وهو الصلاة. فقد وجب الستر للصلاة وإذا وجب لها كان شرطًا في صحتها إلا أن الدليل قام على أن الزيادة على ستر العورة التي يقتضيها لفظ الزينة قد قام الدليل على أنها غير واجبة يبقي مقدار الستر واجبًا. وقال بعضهم: عند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود إشارة إلى الصلوات. وإذا قلنا إن الآية في الأمر بستر العورة للصلاة فقد اختلف هل سترها فرض من فروض الصلاة أم من سننها. فبين أصحاب مالك في خلاف واحتج من يرى ذلك فرضًا بهذه الآية: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} فأمر بالستر عند الصلاة وهذا مبني على الخلاف في الأمر هل هو على الوجوب أم لا. فأم أن ستر العورة فرض في الجملة فلا خلاف في ذلك. واختلف هل يجب على الإنسان ستر عورته في الخلاء كام يجب في الملأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>