وأخرجه ابن خزيمة (١٣٥١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٣٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣١٨، وابن حبان (٢٨٨٨) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. قال الطحاوي: وهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه، لأنَّ فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود، وقد أجمع المسلمون أنَّ رجلًا لو افتتح الصلاة قاعدًا، ثم قام فأتمها قائمًا، ولا عذر له في شيء من ذلك، أنَّ صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلّا على ما يكون عليه الركوع والسجود، فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي ﷺ في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود، فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي ﷺ في غير هذا الحديث. قلنا: وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين، انظر تعليقنا على "مسند أحمد" ٢٢/ (١٤١٨٠)، وانظر "شرح السنة" للبغوي ٤/ ٢٨٠ - ٢٨٦، و"زاد المعاد" ١/ ٥٢٩ - ٥٣٢. (٢) تعقبه الذهبي في "التلخيص" بقوله: شرحبيل، قال ابن أبي ذئب: كان متهمًا، وقال الدارقطني: ضعيف.