وفي باب الصلاة على الطفل انظر حديث جابر الآتي برقم (١٣٦١). (١) رجاله ثقات، وصحَّح إسناده ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ٤٤٨ - ٤٤٩ على شرط الشيخين، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٣٦، ولم يتعقبه ابن القطان، وحسّن إسناده البزار فيما نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود"، لكن قد أعله أبو حاتم كما في "العلل" لابنه ٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥ بأنَّ أبا سلمة ليس له رواية عن ثوبان وهو مولى رسول الله ﷺ فقال: هذا حديث خطأ، ليس الحديث من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة عن ثوبان لا يجيء … ثم قال: ولا أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلّا حديثًا يرويه أبو سعد البقال وهو حديث منكر - عن أبي سلمة، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: "من شهد أن لا إله إلا الله … ". انتهى، وأبو سعد ضعيف. وأخرجه أبو داود (٣١٧٧) عن يحيى بن موسى البلخي، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.