وأخرجه الترمذي (١٠١٢) عن علي بن حجر، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال بإثره: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال محمد - يعني البخاري: والموقوف أصح. وأخرجه ابن ماجه (١٤٨٠) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨١، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٢٩) عن وكيع، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، موقوفًا. وهذا إسناد صحيح. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو الحَرَشي، ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" ٦/ ٨١٩ وقال: كان صدوقًا مقبولًا. قلنا: وقد توبع. يحيى بن يحيى: هو النيسابوري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو صالح والد سهيل هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن حبان (٣١٠٥) و (٣١٠٦)، من طريق مسدد، عن أبي معاوية بهذا الإسناد. وفيه: لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. شك أبو معاوية. وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٦ من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به. وفيه: فلا يجلس حتى توضع بالأرض. وأخرج أحمد ١٣/ (٧٥٩٣) من طريق سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة رفعه: "من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع". وأخرج النسائي (٢٠٥٦) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: ما رأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وسيأتي بعده من حديث أبي سعيد الخدري وحده. وفي الباب عن عامر بن ربيعة، كما سيشير إليه المصنف بإثر الحديث التالي.