للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال بعض القوم لبعض: لو كنَّا لا نُؤذِنُ النبيَّ بأحدٍ حتى يُقبَضَ، فإذا قُبِض آذنَّاه، فلم يكن في ذلك مشقةٌ ولا حَبْس، فكنا نُؤذِنُه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيُصلِّي عليه (١).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

١٣٣٩ - حدثنا علي بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيانُ قال: ابن عَجْلان أخبرنا، أنه سَمِع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلَّى ابن عباس على جنازةٍ، فَجَهَرَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، ثم قال: إِنما جَهَرْتُ لِتَعلَمُوا أنها سُنة (٢).

هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وقد أجمعوا على أنَّ قول الصحابي: سُنَّة، حديثُ مُسنَد (٣).


(١) رجاله ثقات غير فليح بن سليمان، فقد تكلم بعض الأئمة في حفظه بما يحطه عن رتبة الصحيح، وقد بينا ذلك في تعليقنا على "المسند".
وأخرجه أحمد ١٨/ (١١٦٢٨)، وابن حبان (٣٠٠٦) من طريقين عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (١٣٦٥) من طريق محمد بن عبد الوهاب عن سريج.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي - وقد توبع في الرواية الآتية بعده. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "الأم" ٢/ ٦٠٨ و ٨/ ٥٠٠، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٩، وفي "معرفة السنن والآثار" (٧٥٩٩) عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٠٨٢٣)، وفي "الأوسط" (٥٩١٠) من طريقين عن محمد بن عجلان، به.
وانظر ما بعده.
(٣) تعقبه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤/ ٦٩٩ بقوله: كذا نقل الإجماع، مع أنَّ الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. ثم قال: وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر، وهو استدراكه=

<<  <  ج: ص:  >  >>