قوله: ويُخلِص الصلاةَ في التكبيرات الثلاث، أي: يُخلِص بالدعاء للميت في هذه التكبيرات، وهي بقية التكبيرات الأربع. (١) إسناده ضعيف مرفوعًا، غنام بن حفص مجهول الحال، وأبو بكر بن أبي دارم متكلم فيه، لكن تابع غنامًا إبراهيمُ بنُ إسماعيل بن بشير على رفعه إلّا أنَّه قد خالفهما أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة فروياه عن حفص بن غياث فوقفاه على أبي هريرة، وصحَّح الدارقطني وقفَه. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٤٣، وفي "الصغرى" (١٠٨٨) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١٨١٧) و (١٨٤٢)، وأبو طاهر المخلّص في "المخلصيات" (١٢٢٨) و (١٥٦٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن بشير، عن حفص بن غياث به. وأما الموقوف فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٨، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٣١٥٥) عن حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه أنه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم عن يمينه تسليمة. ورواه أيضًا عثمان بن أبي شيبة عن حفص موقوفًا على أبي هريرة، كما في "العلل" للدارقطني (٢١٨٨)، قال الدارقطني: وهو الصواب. أما التكبير على الجنازة أربعًا دون ذكر التسليم، فقد صحَّ من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أحمد ١٢/ (٧١٤٧)، والبخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١)، وأبو داود (٣٢٠٤)، وابن ماجه (١٥٣٤)، والترمذي (١٠٢٢)، والنسائي، (٢١٠٩)، ولفظه عند البخاري: =