وعلّقه البخاري في "صحيحه" - كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - بين يدي الحديث (١٢٥٣) عن ابن عباس موقوفًا. وقال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٤٦١: والذي يتبادر إلى ذهني أنَّ الموقوف أصح. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" أيضًا ٣/ ٢٦٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تنجّسوا ميتكم؛ يعني: ليس عليه غسل. وأخرج عبد الرزاق (٦١٠١) عن ابن جريج، عن عطاء قال: سُئل ابن عباس: أعَلى مَن غسَّل ميتًا غُسْلٌ؟ قال: لا، إذن نجَّسوا صاحبهم، ولكن وضوءٌ. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٤٢). قوله: "لا تُنجِّسوا موتاكم" قال ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٥٤٧: أي: لا تقولوا: إنهم نجس. (١) إسناده ضعيف، وفي متنه نكارة، مبارك بن فضالة مختلف فيه، وقد كان يدلس ويسوِّي كما لخص بالقول فيه الحافظ ابن حجر، وهو هنا قد عنعن، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": مبارك ليس بالحجة. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٢٠ - ١٢١: وفيه موضعان منكران، أحدهما: أنَّ أبا بكر كبَّر على النبي، وهو يشعر بأنَّ أبا بكر أمَّ الناس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي ﷺ أفرادًا، والثاني: أنَّ الحسين كبَّر على الحسن، والمعروف أنَّ الذي أمَّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص. قلنا: أما الثاني فنَعَم، وأما الأول فيرد على الحافظ أنه ليس بالضرورة أن يفهم منه أنَّ أبا بكر أمَّ الناس، فيجوز أن يكون صلَّى عليه فردًا وكبَّر أربعًا، وعلى كلٍّ فيبقى الإسناد ضعيفًا، والله أعلم. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه الدارقطني (١٨١٦) من طريق محمد بن الوليد القلانسي، عن الهيثم بن جميل، بهذا الإسناد. وقال بإثره: محمد بن الوليد هذا ضعيف.