وروى البخاري برقم (٥٨٩٢) من طريق محمد بن عمر بن زيد عن نافع: أنَّ ابن عمر كان إذا حجَّ أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فَضَلَ أخذه. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٩٦ عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حَلَقَ رأسه بحج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه. (١) كذا وقعت نسبته هنا، وهو خطأ، فكل المصادر التي ترجمته نسبته أسلميًّا، وقال بعضهم: سُلَميّ. (٢) إسناده حسن من أجل معن بن محمد الغفاري. وأخرجه ابن ماجه (١٧٦٤) من طريقين عن معن بن محمد الغفاري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٣٧٧) من طريق معن الغفاري عن سعيد المقبري، وبرقم (٧٣٧٨) من طريق سلمان الأغر، كلاهما عن أبي هريرة. قوله: "الطاعم الشاكر" قال السندي في حاشيته على "مسند أحمد" ١٣/ (٧٨٠٦): يريد أنَّ المطلوب من العبد الطاعة لله، والقيام بوظائف العبودية له تعالى، لا الصوم بخصوصه، فمن أكل وقام بشكره تعالى، فهو ومن صام وصبر عن الأكل والشرب أو عن المعاصي، وما لا ينبغي أن يُفعل في الصوم، سواءٌ، إذ كلٌّ منهما في الطاعة. (٣) تعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" بقوله: هذا في "الصحيحين" فلا وجه لاستدراكه. قلنا: بل القول فيه قول الحكم، ولم يخرجاه، وإنما علَّقه البخاري بإثر الحديث (٥٤٦٠) كتاب الأطعمة، باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٦/ ٤٩٩: هذا من الأحاديث المعلَّقة التي لم تقع في هذا الكتاب - يعني "صحيح البخاري" - موصولة.