للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

١٦١٢ - أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا معاوية بن صالح.

وأخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن - وهو ابن مَهْدي - عن معاوية بن صالح، عن أبي بِشْر، عن عامر بن لُدَين الأشعري، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله يقول: "يوم الجمعة عيدٌ، فلا تجعلوا يومَ عيدِكم يومَ صيامِكم، إلَّا أن تصوموا قبلَه أو بعدَه" (١).


= وقد وقع عندهما قوله: "لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس" مرفوعًا من كلام النبي ، وليس من كلام صفوان، وقد تابع عثمانَ بنَ أبي شيبةَ على رفعه غيرُ واحد، ولم تقع لنا هذه العبارة موقوفة إلّا عند الحاكم هنا، وقد رواها هكذا عنه في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٠٣، مما يدل على أنَّ وقفها وهمٌ، ولعلَّ الوهم وقع ممن هو دون عثمان بن أبي شيبة، والله أعلم.
وأخرجه ابن حبان (١٤٨٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، به.
وأخرجه أحمد (١١٨٠١) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، به.
وأخرج ابن ماجه (١٧٦٢) من طريق سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله النساء أن يصلين إلّا بإذن أزواجهن.
وقد استشكل البخاري هذا الحديث فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٣/ ٤٤١ في ترجمة صفوان بن المعطل، واستنكره البزار وأعله بتدليس الأعمش، فيما نقله عنه الحافظ أيضًا في "الفتح" ١٤/ ٣٥ - ٣٦، وأجاب الحافظ هناك عن هذه الإشكالات فيما يستحق الرجوع إليه.
وانظر كلام الطحاوي في ذلك في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٤).
ولفقه الحديث انظر "معالم السنن" للخطابي ٢/ ١٣٦.
وفي باب عدم صيام المرأة إلّا بإذن زوجها عن أبي هريرة عند البخاري (٥١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦).
(١) إسناده حسن، أبو بشر - وهو مؤذن مسجد دمشق، كما جاء مصرَّحًا به في "مسند أحمد" وبعض مصادر التخريج - روى عنه جمع، ووثقه العجلي فيما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"، وعامر بن لُدَين - بضم اللام وفتح الدال المهملة - نقل الذهبي في "تاريخ الإسلام" ٢/ ١١٢٠، والحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ١/ ٧٠٨ عن العجلي قوله: تابعي ثقة. قلنا: ثم إنه متابع على معنى الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما كما سيأتي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>