وأخرجه الدارقطني (٢٣٥٦) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (١١٨٨) - عن أحمد بن عمير بن يوسف بالإجازة، به. وخالف سويدَ بنَ عبد العزيز محمدُ بنُ يزيد الواسطي - فيما قاله الدارقطني في "العلل" (٣٩٢٧) - فرواه عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة من قولها موقوفًا. قال الدارقطني: وقول محمد بن يزيد أصح. وأخرج أبو داود (٢٤٧٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلّا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلّا بصوم، ولا اعتكاف إلّا في مسجد جامع. وهذا إسناده حسن إلّا أنَّ أهل العلم اختلفوا في قولها: "ولا اعتكاف إلّا بصوم … " إلى آخره هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من قول عائشة؟ رجح الوقف الدارقطني في "العلل"، ونسب البيهقي ٤/ ٣٢١ ذلك إلى كثير من الحفاظ، وخالفهم ابن التركماني وغيره فرجحوا الرفع، انظر تعليقنا في ذلك على "السنن" لأبي داود. قلنا: ويؤيد وقفَه ما أخرجه البيهقي ٤/ ٣١٧ عن أبي عبد الله الحاكم وأبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لا اعتكاف إلّا بصوم. هكذا موقوفًا، وهذا إسناد قوي. (١) تعقب المصنّف ﵀ ابنُ حجر في "إتحاف المهرة" ١٧/ ١٩٨، فقال: إنما اتفقا على الإعراض عن روايته عن الزهري، وليس هو علّة هذا الخبر، بل علّته سويد. قلنا: وسفيان كما قال المصنف لم يحتجَّا به، وإنما ذكره البخاري في المتابعات، وروى له مسلم في مقدمة "صحيحه" فقط.