للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٤٥ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا موسى بن إسماعيل والحجاج بن مِنْهال، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن قَتادة، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله نهى عن الشُّرب من فِي السِّقاء، وعن الجَلَّالة، والمُجَثَّمة (١).

هذا حديث صحيح قد احتجَّ البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة،


= الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٤٧) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي لاسٍ المتقدم برقم (١٦٤١).
قوله: "فامتهنوهنَّ بالركوب "قال المناوي في "فيض القدير": لتلين وتذل، وقد يكون بها نار من جهة الخلقة يطفئها الركوب، لأن المؤمن إذا ركب حمد الله وسبحه، فكأنه قال: سكنوا هذا الكِبر بالركوب المقرون بذكر الله المنفر للشيطان.
وقوله: "فإنما يحمل الله ﷿" قال: أي: لا يعجب الإنسان بحملها، فإنَّ الحامل هو الله.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٧١٩) عن موسى بن إسماعيل وحده، بهذا الإسناد. لكن لم يطلق النهي عن الجلّالة، وإنما قيده بالنهي عن ركوبها.
وأخرجه أحمد ٣/ (١٩٨٩) و ٤ / (٢٦٧١) و ٥ / (٢٩٤٩)، وأبو داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٤٥٢٢) و (٦٨٣٧) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. ووقع في رواية هشام هذه تقييد النهي بالنهي عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد ورد في غير حديث ابن عباس النهي عن لحوم الجلالة، وسنفصل ذلك فيما سيأتي برقم (٢٢٧٨) إن شاء الله.
وسيأتي الحديث من طريق الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة برقم (٢٥٢٨).
ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة برقم (٢٢٧٨)، وذكرنا هناك شواهد الحديث وغريبه ومعناه. ومختصرًا بالنهي عن الشرب من في السقاء من طريق خالد الحذاء عن عكرمة برقم (٧٣٩١)، وزاد هناك النهي أن يتنفس في الإناء.
وبرقم (٧٢٩٢) من طريق سلمة بن وهرام، عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه: نهى رسول الله عن اختناث الأسقية … وفيه قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>