للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر، قال: قال رسول الله : "المحتكِرُ مَلْعُونٌ" (١).

ومنها:

٢١٩٤ - ما أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا محمد بن أيوب، أخبرنا عمرو بن الحُصين العُقَيلي، حدثنا أصبَغُ بن زيد الجُهَني، عن أبي الزاهِريّة، عن كثير بن مُرّة الحَضْرمي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "مَن احتكرَ طعامًا


(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابنُ جُدعان - وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن ثوبان، فقد قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي وابن عدي: لا يتابع في حديثه، وقال ابن المديني عن هذا الحديث فيما نقله عنه ابن كثير في "مسند الفاروق" (٤٠٤): حديث كوفي ضعيف الإسناد منكر.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٣) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (١٣٥)، وابن ماجه أيضًا (٢١٥٥) من طريق أبي يحيى المكي، عن فرُّوخ مولي عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام". وذكره أحمد ضمن قصة وقعت لفروخ نفسه هو ومولًى لعمر، وأنَّ عمر قال ذلك مخاطبًا لهما، لكن أبا يحيى مجهول كما قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٩٨)، والذهبي في "المغني في الضعفاء" (٧٨٢٥)، وفي "الميزان"، وقال الذهبي: الخبر منكر.
قلنا: ومع ذلك جوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٣٦٤، وحسّنه ابن حجر في "الفتح" ٧/ ١٢٢، وحسَّن ابن كثير في "مسند الفاروق" ١/ ٣٤٧ الحديثَ بمجموع هاتين الروايتين عن عمر، وبما روي من قوله.
قلنا: الذي رُوي من قوله في مطلق النهي عن الاحتكار، دون ذكر عقوبته من اللعن أو الإصابة بالجذام والإفلاس، ومن ذلك قوله: لا يبيع في سوقنا مُحتكِر، أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٠١) و (١٤٩٠٢) و (١٤٩٠٣) من طرق مرسلة عن عمر رجالها ثقات. ونحوه عند ابن المنذر في "الأوسط" (٧٩٩١)، والبيهقي ٦/ ٢٩، وأبي القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٣١٤) من مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن عمر، وبمجموعها يحسُنُ الخبر عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عليه دون المرفوع، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>