والاحتكار المنهيّ عنه شرعًا - كما عرَّفه ابن حجر في "فتح الباري" ٧/ ١٢١ - : هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. قال: وبهذا فسَّره مالك عن أبي الزِّناد عن سعيد بن المسيب. (١) كذا قال الحاكم، وهو وهم منه ﵀، لأنَّ مسلمًا إنما رواه من حديث محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء برقم (١٦٠٥)، على أنَّ محمد بن إسحاق قد روى هذا الحديث، لكن عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب، وروايته عند أحمد ٢٥/ (١٥٧٥٨)، وابن ماجه (٢١٥٤)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن حبان (٤٩٣٦). (٢) انظر تعليقنا على هذه المسألة عند الحديث (٩٧). (٣) في النسخ الخطية: لأخبار، والمثبت هو الوجه. (٤) تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: عبد الله، مكبرًا.