للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٣٩ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا محمد بن معاذ، حدثنا أبو عاصم الضحّاك بن مَخلَد، حدثني وهب بن خالد الحِمصي، حدثتني أم حَبيبة بنت العِرْباض بن ساريَة، قالت: حدثني أبي: أنَّ رسول الله نهى عن الخَلِيسة (١) والمُجثَّمة، وأن تُوطأَ السَّبايا حتى يَضعْنَ ما في بُطونِهن (٢).


(١) في (ز) و (ب) و (ع): الخُلْسة، والمثبت من (ص) مضبوطًا فيها، وهو الأشهر في ضبطها، وهو ما فسَّره به أبو عاصم الضحاك عند الترمذي كما سيأتي، وهو ما يُستخلَص من السَّبُع فيموت قبل أن يُذكَّى، من: خَلَستُ الشيءَ واختلستُه: إذا سلبْتَه، وهي فَعِيلة بمعنى مفعولة. قاله ابن الأثير.
(٢) صحيح لغيره دون ذكر الخَلِيسة، وهذا إسناد حسن إن شاء الله، أم حبيبة بنت العرباض، وإن لم يرو عنها غير وهب بن خالد الحمصي، اعتبرنا حديثها على قِلَّته، فوجدناه غير منكر، بل توبعت عليه، وقال الذهبي: ما علمت في النساء من اتُّهِمت ولا من تركوها.
وأخرجه أحمد (٢٨/ ١٧١٥٣)، والترمذي (١٤٧٤) و (١٥٦٤) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وجاء عندهما أنَّ ذلك النهي كان يوم خيبر.
وقال الترمذي في روايته: سئل أبو عاصم عن المُجثَّمة، قال: أن يُنصَب الطيرُ أو الشيء فيُرمى، وسئل عن الخَلِيسة، فقال: الذئب أو السبُع يدركه الرجلُ فيأخذه منه، فيموت في يده قبل أن يُذكّيها.
ويشهد له دون ذكر السبايا الحَبَالي حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (٢٢/ ١٤٤٦٣)، وإسناده قوي.
ويشهد لقصة الحَبَالى من السبايا حديثُ ابن عباس المتقدم عند المصنف برقم (٢٣٦٧)، وإسناده صحيح. وذكر أيضًا أنَّ هذا النهي كان يوم خيبر.
ويشهد للنهي عن المجثَّمة حديث ابن عباس المتقدم برقم (١٦٤٥) و (٢٢٧٨)، وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة عند أحمد (١٤/ ٨٧٨٩)، والترمذي (١٧٩٥).
وحديث أبي الدرداء عند الترمذي (١٤٧٣) ويشهد لذكر الخَلِيسة وحدها حديث زيد بن خالد
الجهني عند أحمد (٢٨/ ١٧٥٢)، وإسناده ضعيف.
وجاء في حديثي جابر وزيد بن خالد: الخُلْسة، بدل الخَلِيسة، لكن قدمنا أنَّ الخَليسة هو الأشهر على ما فسره به أبو عاصم أحد رواة حديثنا عند الترمذي، فهو الأولى، والله أعلم. وأما الخُلْسة فهو ما يؤخذ سَلْبًا ومكابَرة في نُهْزةٍ ومُخاتَلَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>