وهو في "مسند أحمد" (٢/ ٩٩٣)، وعنه أخرجه أبو داود (٤٥٣٠). وأخرجه أبو داود (٤٥٣٠) عن مُسدَّد بن مُسَرْهَد، والنسائي (٦٩١٠) و (٨٦٢٩) عن محمد بن المثنَّى، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٦٩٢٢) و (٨٦٢٨) من طريق أبي حسان الأعرج، عن الأشتر النخعي، عن علي بن أبي طالب. وأخرجه أحمد (٩٥٩) و (٩٩١)، والنسائي (٦٩١١) و (٦٩٢١) من طريق أبي حسان الأعرج، عن علي. دون ذكر الأشتر، والصحيح ذكره. وأخرج أحمد (٥٩٩)، والبخاري (١١١)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي (٦٩٢٠) من طريق أبي جُحيفة، عن علي، وذَكَر الصحيفة، قال: فيها العَقْل، وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر. قلنا: العَقْل: يعني الدية. وأخرج أحمد (٦١٥)، والبخاري (١٨٧٠) و (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧٠) و (١٥٠٨) (٢٠)، وأبو داود (٢٠٣٤)، والترمذي (٢١٢٧)، وابن حبان (٣٧١٦) من طريق يزيد بن شريك التيمي، عن علي، وذكر الصحيفة وذكر فيها أشياء ليست في حديثنا، وقال فيها: "وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليهِ لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عَدْل"، ولم يذكر تكافؤ الدماء ولا قتل المؤمن وذي العهد. وقِراب السيف: جَفْنُه، وهو وعاء يكون فيه السيف بغِمْده وحمالَته. وقوله: "تَكَافأُ دماؤهم"، أي: تتساوى في القصاص والديات. وقوله: "يسعى بذِمّتهم أدناهم"، أي: إذا أعطى أحد الجيش العدوّ أمانًا جاز ذلك على المسلمين، وليس لهم أن يُخفِروه، ولا أن ينقضوا عهدَه. وقوله: "وهم يدٌ على من سِواهم" أي: إذا استُنفِروا رجب عليهم النَّفير، وإن استُنجِدوا أنجَدُوا، ولم يتخلَّفوا ولم يتخاذلوا. =