وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٨٨ من طريق عُبيد بن عبد الواحد البزار، عن محبوب بن موسى، عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي سعد، قال: أخبرنا عمرو بن مرة، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٦٧١)، وأبو عوانة (٦٥٢٦) من طريق معاوية بن عمرو، وأبو عوانة (٦٥٢٦)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٤٣٠)، وفي "مساوئ الأخلاق" (٣٩٩) من طريق عاصم بن يوسف الكوفي، وأبو يعلى (٤٣٩٢) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، ثلاثتهم عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي سعد البقال الأعور، عن عمرو بن مرة، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٦٢٨) من طريق علي بن هاشم بن البَريد، عن أبي سعْد البقّال، به. وقد صحَّ عن عائشة كما سيأتي عند المصنف برقم (٥١١٠): أنَّ النبي ﷺ أجاز جِوارَ ابنته زينب لزوجها أبي العاص، وقال: "إنه يجير على المسلمين أدناهم، وإسناده حسن. وصحَّ عن عائشة أيضًا عند أبي داود (٢٧٦٤)، والنسائي (٨٦٣٠) أنها قالت: إن كانتِ المرأةُ لتُجِير على المؤمنين فيجوزُ. هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح. (٢) إنما اتفقا عليه من غير حديث عائشة، كابن مسعود وأنس وابن عمر، وانفرد مسلم أيضًا =