للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالا: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "تجاوزَ اللهُ عن أمتي الخطأَ، والنسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه" (١).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٢٨٣٨ - حدثنا الأستاذ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد القرشي، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن ثَور بن يَزيد، عن محمد بن عُبيد بن أبي صالح، قال: بعثني عَدِيّ بن عَدِيّ إلى صفيّة بنت شَيْبة أسألُها عن أشياءَ كانت ترويها عن عائشة، فقالت: حدثتني عائشةُ، أنها سمعت رسولَ الله يقول: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" (٢).


(١) إسناده صحيح من جهة بشر بن بكر، ضعيف من جهة أيوب بن سويد. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وقال الحافظ في "الفتح" ٨/ ١٢٥: هو حديث جليل، وقد أُعلَّ بعلة غير قادحة.
وأخرجه ابن حبان (٧٢١٩) عن وصيف بن عبد الله الحافظ، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. فأسقط من إسناده عبيد بن عُمير، والوليد معروف بتدليس التسوية كما قال البُوصيري في "مصباح الزجاجة" (٧٢٨)، قال: فليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب" ١/ ٥١٠.
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" ٧/ ٣٢٢ في شرح الحديث: أي رفع إثم ذلك، وهذا لم يُختلَف فيه أنَّ الإثم مرفوع، وإنما اختُلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختُلِف فيه، والصحيح أنَّ ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق، كالغرامات والديات والصلوات، وقسم يسقط باتفاق كالقِصاص والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك، وقسم ثالث يُختلَف فيه، وصُوره لا تنحصر، ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع.
(٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عُبيد بن أبي صالح كما قال الذهبي في "تلخيصه".
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نُمير، بهذا الإسناد. لكنه سمى في روايته محمد بن عُبيد: عبيد بن أبي صالح. قال المزي وابن عبد الهادي: هو وهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>