وأخرج أحمد ١/ (٩٨) عن أسود بن عامر، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن مطرف بن طريف، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، قال: حذف رجلٌ ابنًا له بسيف فقتله، فرُفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُقاد الوالد من ولده"، لقتلتُك قبل أن تبرح. ورجاله ثقات لكن مجاهدًا لم يدرك عمر، إلَّا أنَّ مثله يصلح في المتابعات والشواهد. ويشهد لقضية إسقاط القود عن الوالد بولده حديث ابن عباس الآتي برقم (٨٣٠٣)، وهو وإن كان في إسناده ضعف، يصلح في الشواهد. وفي الباب أيضًا عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه (٢٦٦٤)، ولا يصحّ. وقصة تحرير المملوك يشهد لها ما صحَّ عن عبد الله بن عمر: أنه دعا بغُلام له، فرأى بظهره أثرًا، فقال له: أوجعتُك؟ قال: لا، قال: فأنت عَتيق، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يَزِنُ هذا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأتِهِ، أو لطمه، فإنَّ كفارته أن يعتقه". أخرجه أحمد ٩/ (٥٠٥١)، ومسلم (١٦٥٧)، وغيرهما. وعن سويد بن مُقرِّن: أنَّ بعض بني مقرّن لطم جاريةً لهم، قال: فأمرنا رسول الله ﷺ أن نُعتقها. أخرجه أحمد ٢٤/ (١٥٧٠٣)، ومسلم (١٦٥٨)، وغيرهما. وسيأتي عند المصنف برقم (٨٣٠٢). قوله: "فبَرَّزه" بمعنى جرّده، كما جاء بيانه في رواية الطحاوي في "شرح المشكل". (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه اختُلف في وصله وإرساله، وهو في كلا الطريقين اللتين عند المصنف هنا مرسلٌ، والأشبه أنه مرسلٌ، وابن مَعقِل المذكور في إسناده =