وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. بلفظ: "ولا ولدٌ من والده"، وهو اللفظ الآتي في مكرره عند المصنف برقم (٨٣٠٠). وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب "الديات" ص ٦٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٢٩)، والعقيلي في "الضعفاء" (١١٤٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨٦٥٧)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٥٨، والإسماعيلي في "مسند عمر" كما في "مسند الفاروق" لابن كثير ١/ ٣٧٢، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٦٣)، والبيهقي ٨/ ٣٦، وأبو موسى المديني في "اللطائف من دقائق المعارف" (٤١٦) من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، به. وعندهم جميعًا بلفظ: "ولا ولد من والده"، إلَّا ابن أبي عاصم فبلفظ: "ولا والد من ولده". وأخرج عبد الرزاق (١٧٩٣٠) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: وقع سفيان بن الأسود بن عبد الأسود على أَمَة له فأقعدها على مقلى، فاحترق عَجُزها، فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربًا. وأخرج أيضًا (١٧٩٣١) عن الثَّوري، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن رجل منهم، عن عمر: أنَّ رجلًا أقعد جارية له على النار، فأعتقها عمر. وفي "موطأ مالك" ٢/ ٧٧٦: أنه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد". أخرجه أحمد ١/ (١٤٧) و (٣٤٦)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، لكن اختلف فيه على عمرو بن شعيب كما ذكر الدارقطني في "العلل" (١٤٦)، ورجَّح =